جاء قرار منع الفنانتين رولى سعد واصالة نصري من الغناء في مصر الصادر عن نقابة المهن المصرية والموقع من النقيب منير الوسيمي، ليحدث ضجة كبيرة في الاوساط الفنية خصوصا انه اتى على خلفية اشكالات فردية بينهم وبين البعض من زملائهم الفنانين. فرولى التي كانت تستعد لاحياء حفل خيري يعود ريعه لصالح مرضى السرطان وعمليات القلب المفتوح في مصر، وبالرغم من وجود مدير اعمالها في اليوم نفسه في مقر النقابة حيث ابرز المستندات المطلوبة منه حول القضية المتنازع عليها بينها وبين الفنانة هيفا وهبي- أغنية "اي ده اي ده"، الا انه لم يسمح لها بالغناء بحجة "العقاب" لانها لم تتقيد بقرارات النقيب.
فيما قرار منع اصالة نصري اتى على خلفية خلافاتها مع الملحن حلمي بكر والمطربة شيرين عبد الوهاب، ولن يُسمح لها بالغناء الا بعد خضوعها للتحقيق داخل النقابة لتوضيح حقيقة هجومها على الفنانين وعلى النقابة في الصحف والبرامج الفضائية. هذا فيما تغاضت النقابة نفسها عن الهجوم المضاد الذي شنته شيرين من جهة وحلمي بكر من جهة ثانية ضد اصالة، وكأنه مطلوب من الفنانين العرب الخضوع لزملائهم المصريين والاّ القصاص والتهديد بالمنع من الغناء داخل مصر، وكل هذا يتم تحت غطاء نقابي.
بغض النظر عمن يملك الحق او من هو المحقوق، من هو الظالم ومن هو المظلوم، الا ان قضية المنع من الغناء وبحسب قوانين النقابة المصرية نفسها يجب ان تمر بعدّة مراحل قبل الوصول الى هذا القرار الذي يجب ان يكون مسبوقا بعدة خطوات قبل الوصول اليه ويكون بعد اجتماع يكتمل نصابه ويصدر بأغلبية اعضاء النقابة وليس بقرار فردي لرئيسها، واذا اقتضى الامر في اتخاذ قرار تأديبي حتى بحق احد الفنانين وجب اقامة اجتماع لثلثي اعضاء النقابة للفت نظره لموضوع ما مثلا، وقانون النقابة المصرية يلحظ كيف يجب ان تتخّذ الاجراءات.
وبناء على ما ورد سابقا هل يكون قرار نقيب الموسيقيين بمنع رولا سعد او اصالة نصري من الغناء اتى مخالفا للقانون؟ وهل من حقه منفردا اتخاذ هكذا قرارات؟
سؤال يطرح نفسه بعد ان استطعنا الحصول على قانون نقابة الموسيقين في مصر، وخصوصا الجزء الذي يلحظ موضوع المنع تحديدا.
وهو القانون نفسه الذي ينطبق على الفنانين العرب اذا أنهم يأخذون تصريح عمل من النقابة يتجدّد كل خمس سنوات .
القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية و المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1987 و القانون رقم 8 لسنة 2003 بالفصل السادس منه و الخاص بواجبات الأعضاء وتأديبهم.
المادة 61 تنص : ولمجلس النقابة بأغلبية ثلثي أعضائه، لفت نظر العضو إلى ما فيه الخروج عن السلوك الواجب اتباعها أومخالفة لوائح النقابة ونظمها، أي مجرد لفت النظر يتطلب توقيع ثلثي مجلس النقابة و ليس النقيب وحده.
لتوجيه عقوبة لأي عضو في النقابة سواء مصري أو مقيم في مصر بإقامة لا تقل عن 5 سنوات يشترط أن تحقق معه لجنة تتكون من : أ) عضوين يختارهما مجلس النقابة سنوياً.
ب) عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يختاره رئيس مجلس الدولة ويحال العضو إلى الهيئة التأديبية بقرار من مجلس النقابة.
وتنص المادة 70 على الا تخلُ نهائيا قرارات مجلس التأديب بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار.
اذا يشكل مجلس التأديب الإستئنافى برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة أو رؤساء الهيئات العامة التابعة لها يختاره الوزير المختص وعضوية رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وثلاثة أعضاء من مجلس النقابة يكون للعضو المحال للتأديب أن يختار أحدهم ويختار مجلس النقابة العضوين الأخرين.
ولا يجوز أن يشترك فى هذا المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون فيه ويكون قرار مجلس التأديب الإستئنافى نهائياً، ولا تخل نهائية قرار مجلس التأديب الإستئنافى بحق صاحب الشأن فى اللجوء إلى القضاء الإدارى للطعن فى القرار. يعني عندما يصدر قرار ضد عضو من حقه ان يستأنف و تشكل لجنة غير التي اصدرت الحكم تكون برئاسة وكيل وزارة الثقافة يختاره وزير الثقافة ، تضم اللجنة ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة يختار العضو المستأنف أحد هؤلاء الأعضاء ولا يجوز تمثيل أي من أعضاء لجنة التحقيق التي اصدرت القرار الأول باللجنة الاستئنافية،
اذا وبعد هذه الاستفاضة نستنتج ان في موضوع قرار منع غناء رولى سعد واصالة نصري في مصر لم تُعقد لجنة تحقيق ليطرح السؤال نفسه، هل اتى موضوع المنع هذا بقرار بفردي؟ وما هي الحقيقة الفعلية له وما هي خلفياته؟ كيف تصدر القرارات ومن اين تأتي الاوامر ومِن مَن؟ تساؤلات كثيرة وعديدة ولكن اجوبتها ليست بمعجزة او بلغز، نضعها امام الراي العام واهل الصحافة والاعلام، فالقوانين واضحة وضوح الشمس في النهار ولكن تطبيقها وتنفيذها هو الغير واضح للاسف.
0 التعليقات:
إرسال تعليق